أ) اشترطت الزوجة أنه متى لم يكن الطلاق بناءً على طلبها، ووفق تقدير المحكمة لم يكن طلب الطلاق ناشئًا عن إخلالها بواجباتها الزوجية أو عن سوء خلقها وسلوكها، فعلى الزوج أن ينقل إليها بلا مقابل نصف أمواله الموجودة التي اكتسبها خلال الحياة الزوجية أو ما يعادلها، وفق ما تقرره المحكمة.
ب) وكّل الزوجُ زوجتَه توكيلًا بلا عوض مع حق التوكيل للغير، لتُطلّق نفسها في الحالات المبيّنة أدناه بعد مراجعة المحكمة والحصول على إذنها واختيار نوع الطلاق، ووكّلها كذلك توكيلًا غير قابل للعزل مع حق التوكيل للغير لتقبل نيابةً عنه في حال بذلت هي (تنازلت عن المهر أو غيره).
والحالات التي يجوز فيها للزوجة أن تطلب من المحكمة، بحسب الحال، الإذن بالطلاق هي التالية:
1ـ امتناع الزوج عن الإنفاق مدة 6 أشهر لأي سبب كان، وتعذّر إلزامه بالإنفاق، وكذلك إذا لم يؤدِّ حقوق الزوجة الواجبة الأخرى مدة 6 أشهر وتعذّر إجباره على أدائها.
2ـ سوء معاملة الزوج أو سوء عشرته إلى حدٍّ يجعل استمرار الحياة الزوجية غير محتمل للزوجة.
3ـ إصابة الزوج بمرض عضال بحيث يشكّل استمرار الحياة الزوجية خطرًا على الزوجة.
4ـ جنون الزوج في الحالات التي لا يمكن فيها فسخ النكاح شرعًا.
5ـ عدم الامتثال لأمر المحكمة بمنع الزوج من ممارسة عمل ترى المحكمة المختصة أنه ينافي مصلحة الأسرة وكرامة الزوجة.
6ـ الحكم على الزوج بحكم نهائي بالسجن مدة 5 سنوات أو أكثر، أو بغرامة مالية تؤدي عند العجز عن دفعها إلى حبسه 5 سنوات، أو بالسجن والغرامة معًا بما يبلغ في مجموعه 5 سنوات أو أكثر من الحبس، على أن يكون الحكم قيد التنفيذ.
7ـ إدمان الزوج على أي نوع من الإدمان الضار الذي يخلّ، بتقدير المحكمة، بأساس الحياة الأسرية ويجعل استمرارها صعبًا على الزوجة.
8ـ ترك الزوج الحياة الأسرية دون عذر مشروع. وتقدير ترك الحياة الأسرية وتقدير العذر المشروع يعودان إلى المحكمة، أو غيابه ستة أشهر متتالية دون عذر مشروع في نظر المحكمة.
9ـ الحكم النهائي على الزوج نتيجة ارتكاب جريمة وتنفيذ أي عقوبة، سواء أكانت حدًّا أم تعزيرًا، بسبب جريمة تنافي الكرامة الأسرية ومقام الزوجة. وتقدير كون العقوبة منافية للكرامة والمقام الأسري يعود إلى المحكمة، مع مراعاة وضع الزوجة ومكانتها والعرف والمعايير الأخرى.
10ـ إذا مضت 5 سنوات ولم تُرزق الزوجة بولد من زوجها بسبب عقمه أو عوارض جسدية أخرى لديه.
11ـ إذا فُقد الزوج وانقطع أثره ولم يُعثر عليه خلال 6 أشهر من مراجعة الزوجة للمحكمة.
12ـ إذا تزوّج الزوج بامرأة أخرى دون رضا زوجته، أو لم يعدل، بتقدير المحكمة، بين زوجاته.